المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٠

320

المصنف

المجلد الخامس

قلت له: فهل يخرج عندك أو (1) يعجبك إذا أطنى من ماله رطبًا أو بسرًا أنه

لا زكاة عليه في مقداره ولو جمع تمرًا؟

قال: الله أعلم، وليس أعلم أن أحدًا قال ذلك من أصحابنا.

مسألة:

فيمن أطنى نخله إلى أجل، وطلب المصدّق الزكاة؛ فقول: ينتظر إلى محلّ الأجل. وقول: يأخذ منه قيمة الثمرة (2) بالنقد. وقول: يأخذ منه زكاة

الطنا، ولا ينتظره.

مسألة:

وسئل عن رجل أطنى ثمرة نخله بسلعة، ولم يذكر دراهم ما يزكي دراهم

أو من السلعة أو تمرًا؟

أو

قال:

أنه

معي؛ يوجد

أنّ بعضًا يجعل له في ذلك الاختيار؛ إن شاء من التمر

من الثمن. فعلى هذا القول معي؛ أنّه تقوم السلعة دراهم، ويخرج زكاته، أو

يخرج الزكاة تمرًا.

مسألة:

قلت له: فإن أطنى نخلا له فقيرًا، وجعل ما يجب عليه فيها من الزكاة لذلك الفقير الذي أطناه (3) النخل. هل يجزئه ذلك عن إخراج الزكاة؛ إذا ترك له

التمر مقدار الزكاة؟

قال: أرجو أنه يختلف فيه.

(1) في أ «أن».

(2) في ج «الثمن».

(3) في أ «أطنا».

من