الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣٢١المصنف
الجزء السادس / القسم الأول - باب [69]: زكاة الطّنا وفي زكاة البيع للمال والزرع
قلت له: فما أحبّ إليك من ذلك؟
321
قال: أرجو أنه إذا قاصصه بذلك؛ لحقه معنى الاختلاف، ورأيه أحبّ إليّ أن
لا يقاصصه، ويأخذ بالاحتياط.
(1)
ومن غيره وقيل: لا يصلح بيع ثمرة أو زرع قد وجب فيه الزكاة لأنه يبيع "
فيه ما ليس له فيه.
قال أبو عبد الله: لعله يبيع تسعة أعشار ويستثني (2) العشر. قال: وقد قيل:
البيع فاسد (3).
طَنَّا
طناه؟
ورجل أطنى ثمرة نخله أرخص من القرية، لحاجته إلى الطنا من قبل خوف، وأخرج زكاة ماله على ذلك الطنا. هل عليه أن يحمل على نفسه في الزكاة بقدر ما يعلم أنّ الطنا يحتمل من الزيادة في جميع ثمرته أو في فعلى ما وصفت؛ فهذا يخرج الزكاة تمرًا مثل عشر ما أطنى من النخل. فإن لم يقف على ذلك؛ زاد بقدر ما يرى أنّه قد بلغ في الزكاة. فإن زاد في الدراهم أو في التمر أجزأه ذلك؛ إن شاء الله.
مسألة:
وقيل عن أبي جعفر: إنّه حفظ أنّ الأشياخ اجتمعوا فرأوا في رجل أطنى ثمرة نخله. ثم أتت عليها آفة وهي بُسرِّ ورطب، أنه ليس عليه فيها زكاة.
مسألة:
ومن غيره: وإذا أطنى الرجل ثمرته، فلمّا يبست ذهبت بها الريح؟
(1) في ج زيادة «بيعًا». (2) في أ أو يستثني».
أ بياض مكان كلمة «فاسد».