الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٢322
المصنف
المجلد الخامس
فليس عليه في ذلك شيء. وإذا يبس التمر في رأس النخلة، فما أكل منها أحصى گيله للزكاة. وأما ما يطعم الصارم فإنّه إن كيل ففيه الزكاة؛ فإن لم يكل؛ فلا. وقول آخر: إن كيل أو لم يكل؛ فلا شيء عليه (1) فيه. وقال غيره: وقد قيل: كيل أو لم يكل؛ ففيه الزكاة.
ومنه:
مسألة:
وعن رجل اشترى زرعًا علفًا لدوابه. فأدرك، فبلغ وبلغ فيه الزكاة. هل فيه
زكاة مؤداة أم لا زكاة فيه؟
وعلى من الزكاة، على البائع أم على المشتري؟
ففيه الزكاة، والزكاة على البائع، إلا أن يشترط البائع على المشتري أنه إن
بقي منه شيء يكون فيه الثمن؛ فعليك زكاته.
مسألة:
وعن رجل خرف من نخله رطبًا أو بسرا، وباعه لرجل، واستوفى الثمن. وإنّ المشتري جعله في الشمس حتى صار تمرا؟
فلا نرى عليه فيه زكاة. قال أبو المؤثر: الزكاة على من باع؛ إذا كان تمرًا يابسًا. فإن عرف كيله؛ أخرج تمرًا، وإن لم يعرف الكيل؛ زكا دراهم.
مسألة:
وليس على الرجل فيما باع ولا فيما أكل بسرًا زكاة. ولا فيما لا يبلغ خمسين
ومائة قفيز بقفيزنا زكاة. أحسب عن أبي سعيد.
(1) ناقصة في «ج».