المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٥

المصنف

الجزء السادس / القسم الأول - باب [69]: زكاة الطّنا وفي زكاة البيع للمال والزرع

325

قلت له: فإذا لم يبق من ماله ما تجب فيه الزكاة دون ما قد باع، إلّا بالذي باع. أيحمل عليه وتجبر به الزكاة؟

قال: معي؛ أنه على قول من يقول: إنّه ليس فيه زكاة، ولا تجبر به الزكاة.

مسألة:

ورجل تجب عليه الزكاة في ثمرة ماله من النخل، ثم إنّه أطنى موضعا من ماله رجلًا، ثم إنّ الرجل توانى عن قضائه ولم يطلب هذا منه إلى أن مات الرجل ولم يوص له بشيء. هل تجب عليه في ذلك شيء من قبل الزكاة؟ معي؛ أنّها تجب عليه الزكاة عندي على هذه الصفة.

قال:

قلت له: أرأيت لو كان عليه دين بقدر طناه هذا، وكان يتأمل قضاءه من

ذلك إذا أعطاه، فمات ولم يأخذ شيئًا. هل تنحط عليه زكاة ذلك؟ معي؛؛ أنّ ذلك إنّما هو يختلف في زكاة الورق. وأما الثمار؛ فلا أعلم فيها.

قال:

مسألة:

وسئل عمن أخذ بقول من يقول: إنّه لا زكاة في دراهم الطنا؛ إذا أتت جائحة

على الثمرة، فذهبت قبل الحصاد هل يجوز له ذلك؟

قال:

معي؛ أنه يجوز له ذلك؛ ما لم تصر في حد الحصاد.

مسألة:

ومن غيره وعن رجل اشترى زرعًا علفًا لدوابّه، فأدرك وبلغت (1) فيه الزكاة على البائع أو على المشتري، ففيه الزكاة على البائع، إلّا أن يشترط البائع على المشتري أنّه إن بقي منه شيء يكون فيه الثمن فعليك الزكاة.

(1) في ج «فبلغ، وبلغ عح».