الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٦326
المصنف
المجلد الخامس
ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّ الزكاة على المشتري؛ إذا أدركت؛ لأنه له في بعض القول، وقد استحقه قبل الدّراك، وهناك أتاه البائع في ماله حتى أدرك، فهو بمنزلة المنحة من صاحب الأرض للمشتري.
وقال من قال: هي على البائع على حال؛ لأنّه منتقض إن نقضه صار له، فإنّما أتم له ذلك، وقد صار المال له والزكاة عليه.
وقال من قال: إنه إذا أطنى نخلا أو باع ثمرة مدركة، واشترط الزكاة على
المشتري
أن ذلك لا يفسد البيع على البائع، ولا على المشتري.
وقال من قال: إنّ ذلك يجزئ عن البائع، وتكون الزكاة على المشتري، ولا شيء على البائع؛ لأنّه قد أوجب على نفسه ذلك.
وقال من قال: إنّ ذلك لا يجزئ عن البائع والزكاة عليه، إلّا أن يكون المشتري ثقة، فإنّه يجزئه عن طريق الأمانة والثقة.
في
وقال من قال: ولو كان ثقة فحتى يعلم هو أنّه قد أدى عنه الزكاة التي تجب
تلك الثمرة.
مسألة:
وعن رجل خرف من نخله رطبًا وبسرًا وباعه لرجل واستوفى الثمن. وإن
المشتري جعله فى الشمس حتى صار تمرًا ويبس؟
فما نرى عليه زكاة.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّ فيه الزكاة؛ إذا صار مع المشتري تمرًا أو تكون الزكاة على البائع إذا وجبت عليه في ماله الزكاة.