المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٧

المصنف

الجزء السادس / القسم الأول - باب [69]: زكاة الطّنا وفي زكاة البيع للمال والزرع

327

مسألة:

ومن جواب أبي علي: يقول أبو عليّ: عافانا الله وإياك بأوسع العافية. وصل إلى كتابك تسأل عن رجل له حائط من نخل أطنى بألف درهم، ولم يبق قيظا)، وأطنى من رجل آخر بخمسمائة درهم فطلب إليه المصدّق زكاة الألف، وقد أكل الرجل وبنوه ما أطناه رطبًا، وطلب أن يطرح عنه زكاة الخمسمائة فما نقوى على إبطال زكاتها، وقد أطنى ماله ولم يأكل منه وأكل من غيره. قال غيره: إذا صار ما أصاب من ماله تمرًا؛ فعليه الزكاة في ثمنه ولو أطنى كله قيضًا، وأكله رطبًا وبسرًا فعليه الزكاة في الطنا.

به

مسألة:

ومن غيره وعن رجل أطنى ماله بألف درهم، ثم طلب إليه المطنى أن يحط عنه فحط عنه مائتي درهم. فإن كان لم يحطّ عنه محاباة له. فما أرى يؤخذ من المائتين إلّا أن يحبّ المصدّق أن يأخذ من المائتين؛ فهو الأصل.

قال غيره: المصدّق بالخيار؛ إن شاء من التمر، وإن شاء ما وقعت فيه الصفقة بالطنا. وذلك مال حكمه الزكاة ليس له أن يحطّه.

مسألة:

وعن رجل أطنى بثلاثين درهما وأكله قيا، فليس عليه فيما أكل رطبًا شيء. فإن كان تجب فيما أطنى زكاة لو كان تمرًا أخذت من الثلاثين الزكاة، وإلا فلا.

(1) القيظ لغة شدة الحر، وفصله.

وهو مصطلح شائع في عُمان، يقصد به موسم إدراك التمر. وترتبط به أعراف وتقاليد، وله أحكام في كتب الفقه. وفيه ينتقل البدو إلى الواحات لجني التمر.

مفصلة