الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٦336
المصنف
المجلد الخامس
(2)
وكذلك لو أطنى نخلا، فأكلت رطبًا وبسرًا أو بيع رطبا وبسرا، فلم يعلم ما بلغ () جميع ذلك مما تجب فيه الزكاة أولا كان مثل الأول، وإن لم تبلغ على سوق التمر بتلك الدراهم ما يبلغ ثلاثمائة صاع أخذ من تلك الدراهم. فإن لم تبلغ (3) قيمة تلك الدراهم ثلاثمائة صاع؛ لم يؤخذ من الثمن شيئًا.
درهم
أو
وقد قالوا: إنّه ربّما يقبل الرجل من الرجل حائطًا لِسَنةٍ (4) بألف غلته. فعلى قولهم إنّهم يأخذون من الطنا بنظر هذه
جميع
بألفين على أنّه له النخل وحملها. فإن كان فيها ما لا شك فيه أنّه تجب فيها الزكاة، أو له بها مال يحمل عليه، فتجب عليه الزكاة.
غلة
فإنّ لهم على المُطني أن يتركها بحالها حتّى تغيب ويأخذوا زكاتهم أو (ه) ينظر قيمتها في الطنا برأي العدول على قدر الطنا بين الناس، فيأخذون منه الزكاة على ذلك؛ لأنّه لا وجه له غير هذين؛ لأنه لو نظر كم الثمن من شجر البستان، وكانت غلّة شجره مثل ما يصيبه لم تبطل الزكاة، ولكنّ الزكاة واجبة في النخل، وليس للمصدّق من الشجر (6) شيء، إنّما زكاة النخل ما بلغت تمرًا أو رطبًا.
فانظر) فيها، واطلب فيها أثرًا إن وجدته عن المسلمين، فخذ به. فلعل فلانا أن يقول هذا جزم، والجزم لا يجوز، وإنّما هذا طلب معرفة النخل وما فيها من الزكاة. ولعلّ صاحبها أن يأكلها رطبًا، وبسرًا فلا يعرف زكاتها. ولا أرى لها
وجها يستدل به عليها.
(1) «أو بيع
رطبًا أو بسرًا» ناقصة من ج.
(2) في أ يبلغ».
(3) في أ يبلغ».
(4) في ج «السنة». (5) في ج زيادة «يتركها».
(6) في أزيادة «في».
(7) في ج «وانظر».