الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٧المصنف
الجزء السادس / القسم الأول - باب [71]: الطنا وما أشبهه فيما يحتاج إليه من طنا النخل
مسألة:
337
من كتاب أبي جابر وأما طنا النخل؛ فقال من قال من الفقهاء: إنّه جائز إذا عُرفت بألوانها.
وقال من قال من الفقهاء: حتّى يكون الغالب على النخل الفضح وقال من قال: حتى تصير النّخلة إلى حدّ إذا انكسر العذق منها أثمر ولم يفسد ثم يجوز طناؤه. وبأي الآراء أخذ من احتاج إلى ذلك؛ فلا بأس.
مسألة:
وقال أبو عبد الله رحم الله: وقد قيل: إذا ظهر الفضخ (2) في قطعة نخله؛ جاز طناها (3) إذا ظهر في عامتها. وإن لم يظهر في جماعتها؛ فيجوز طناها (4) كلّها.
وهو
العنب
(1) كذا في النسخ، ولعل صوابها «الفضخ». جاء في لسان العرب: الفضخ كسر كل شيء أجوف نحو الرأس والبطيخ فَخَه يَفْصَخُه فضخًا وافتضخه وفضخ رأسه شدخه وانفَضَحَ سَنامُ البعير انشدخ وأفضخ العنقود حان وصلح أن يفتضخ ويُعتصر ما فيه وفضخ الرُّطبة ونحوها من الرطب يفضخها فضخًا شدخها والفَضِيخُ عصير أيضا شراب يتخذ من البسر المفضوح وحده من غير أن تمسه النار وهو المشدوخ وفضخْتُ البسر وافتضخته ...... وانفَضَخَت القُرْحة وغيرُها انفَتَحَت وانعصرت ودلو مِفْضَخَةٌ .... فصَخْتُ عينه وفقأتها فقاً وهما واحد للعين والبطن وكل وعاء فيه دهن أو شراب وفي حديث علي رضوان الله أنه قال كنت رجلًا مَذَاءً فسألت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل مَذاكِيرك وإذا رأيت فَضْخَ الماء فاغتسل يريد المني وفَضْحُ الماءِ دَفْقُه وانفضخ الدلو إذا دفق ما فيه من الماء قال والدلو يقال لها المِفْصَخة.
(2)
عليه
ابن منظور، لسان العرب، مادة: فضخ.
وردت
اللفظة «الفضح» والصحيح الفضح وأصله شراب يتخذ من البسر وحده دون أن تمسه النار. ويقصد به في كتب الفقه العُماني البسر قبل نضجه التمام، ولا يراد به الشراب.
مختار الصحاح، ص 505.
(3) في ج «طناؤها».
(4) في ج «طناؤها».