الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٨338
المصنف
المجلد الخامس
وأخبرني محمد بن يارسة بعد موت أبي عبد الله؛ أنه سأله عن هذه المسألة، وقال له: إن طلب المُطني النقض؛ هل له ذلك؟
قال: له نقض ما لا يجوز طناه (1)، ويثبت عليه طنا ما جاز طناه. ولم يفسّر غير هذا.
مسألة (2)
ومن غيره وإن (3) كان في الحائط نخلة أو أكثر لم تعرف بألوانها، وكان (4) الغالب في الثمرة الصفرة والحمرة؛ جاز طناها، ولا ينقض (0) إذا طلب أحدهما ذلك.
مسألة:
فيمن عليه دين لرجل، فأطناه بألف (6) ما يسوى خمسمائة؛ فهو ألزم نفسه ذلك، والمصدّق بالخيار بين التمر والدراهم.
قال غيره: أما على مَلي والحق حال، فالمصدّق (1) بالخيار. وإن كان غير قادر عليه؛ فإنّما يأخذه مزلقا (8) فإنّما عليه الزكاة فيما وقع في يده من تمر أو قيمته دراهم. وإن كان قبل محلّ حقه وهو قادر على أخذه أو غير قادر فقول: الزكاة في رأس المال والسلعة أيهما كان أوفر والمصدّق بالخيار. وقول: إنما عليه في
التمر أو قيمته. رجع إلى الكتاب.
(1) في ج
«طناؤها».
(2) ناقصة
أ.
من
(3) في أكتب احتمالين «وإن» كذا «وإذا» فوقها.
(4) في أ «فكان».
(5) في ج «ينتقض».
في ج «به».
(7) في أ «فالحق حال والمصدق».
(8) كذا في أ، وفي ج أيضًا كلمة غير واضحة. وربما كانت «من لقي