المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٩

الجزء السادس / القسم الأول

المصنف

339

انتقى ما وجدته والى لوله باب [72]

الصنف له ان شا الماله

ا فيمن أطنى من ماله قليلا أو كثيرا وله غير ذلك

مما تجب فيه الصدقة

صلے ميں مبارک اين منبعي دين مبارک فارما

،

فالصدقة فيما أطنى وإن لم يكن له إلّا ما أطني فلا صدقة فيه حتى يبلغ ثلاثمائة صاع والمصدّق بالخيار؛ إن شاء أخذ من التمر، وإن شاء أخذ من الدراهم. وإنّما يحمل على ما أطنى من بقية ماله بعدما أكل وأذهب من البسر والرطب. فإن كان مما يبقى معه بعد ذلك من الثمرة والذي أطنى يبلغ ثلاثمائة صاع؛ ففي الذي أطنى الصدقة. وإلّا فلا صدقة عليه.

وكذلك إن كانت الصدقة تجب عليه في ماله غير ما أطنى إن أطنى بدراهم ما يصاب منه مائة صاع؛ فالصدقة لازمة له والمصدق بالخيار؛ إن شاء أن يأخذ من التمر أو من الفضة.

وكذلك لو أطنى بمائة درهم ما يصاب منه عشرة أصواع، ولم يكن لصاحب المال ما يتمّ ثلاثمائة صاع فلا صدقة في ذلك، ولو أطنى بأكثر فإنّما يرجع في هذا إلى أصل الثمرة ووجوب الصدقة فيها على صاحب المال. وكذلك العنب بمنزلته إذا أصيب منه ثلاثمائة صاع ففيه الزكاة من كل عشرة واحد إلا أن يكون يسقي بالزجر ففيه نصف العشر.

وإن أطناه المطني فأصاب كذلك المُطني؛ فالمصدّق بالخيار؛ إن شاء أخذ من الدراهم، وإن شاء من العنب. وقد اختلف الفقهاء فيمن أطنى من النخل، فأكله المطني رطبا وبسرًا وباعه