المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٠

340

المصنف

المجلد الخامس

كذلك، فقال (1) من قال منهم لا زكاة فيه، وهو بمنزلة صاحب المال. وهذا الرأي هو الأكثر، وعليه عامة العلماء.

وقال

من قال

منهم

بالصدقة في الطنا (2)؛ ولو أكله المطني رطبا وبسرا؛ إذا

كان صاحب المال قد بقي عنده من التمر ما تجب فيه الصدقة، أو كان هذا

الطنا يبلغ فيه ثلاثمائة صاع.

وممن قال بهذا أبو مهاجر، هاشم ويوجد هاشم بن المهاجر الحضرمي. وكان من الفقهاء. وعمل بهذا أئمة أهل عُمان.

والرأي الأوّل أحبّ إليّ. وكلّ رأي المسلمين صواب.

(4)

مسألة:

ومنه): وقال من قال من الفقهاء من أطنى نخلا ولم يكن لصاحبها غيرها، وغاب ما أصيب منها، وأكله المُطني رطبًا وبسرًا؛ فإنّه على قول من يرى الصدقة في ذلك، فينظر (4) الدراهم التي هي ثمن ذلك التمر وما أطنيت به تلك النخل، وينظر سوق التمر. فإن كان يكون بتلك الدراهم ثلاثمائة صاع من التمر؛ أخذت الصدقة تلك من الدراهم. وإن لم تبلغ ثلاثمائة صاع لم تؤخذ من تلك الدراهم

مسألة:

صدقة.

ومنه: وقيل أيضا: لو يقبل رجل حائطا من نخل سنة بدراهم معروفة أو أطنى نخلا أو شجرًا مما ليست فيه زكاة أو نخل لناس عدة أطنوها مشاعةً، بلا أن يعرف ثمن كلّ ما لكلّ واحد منهم. وفيهم من تجب عليه الصدقة. وفيهم من لا تجب عليه الصدقة؟

(1) في أ «وقال».

(2) في أ «بالطنا».

(3) زيادة من «ج».

(4) في أكتبت «وينظر» ثم كتب فوقها «قبض».