الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣٤١المصنف الجزء السادس / القسم الأول - باب [72]: فيمن أطنى من ماله قليلًا أو كثيرًا وله غير ذلك
341
فقال من قال من الفقهاء: إنّ الوجه في هذا أن تترك هذه النخل حتى يمكن ثمرتها في الحصاد، ويبين ما أصاب منها أو يقوم قيمة وسطا حتى يعرف قيمة النخل من الشجر وقيمة ما أكل وأخذ من تلك أصحاب النخل، ثم يؤخذ الصدقة ممن بلغت عليه وهو وجه من الصواب.
والله أعلم بالصواب، وينظر في ذلك، ويسأل عنه.
مسألة:
ومنه وإن كان نخل لرجل وفيها حصة لعامل يعملها وأطنى صاحب المال ماله، وحبس العامل حصته وأكلها رطبًا وبسرًا؛ فلا زكاة عليه فيما أكل. وإن حبسها حتى صار تمرّا؛ فهي محمولة على صاحب المال. فإن (2) كانت الصدقة واجبة عليه؛ فعلى العامل أن يخرج الصدقة من ذلك التمر. وإن لم تكن الصدقة واجبة على صاحب المال؛ فلا شيء على العامل.
وكذلك الشركاء في الأصل إذا أطنى أحد وأمسك الآخر حصته، وأكلها رطبًا وبسرًا على ما وصفنا (3) في العامل.
مسألة:
ومنه: وقال (4) أبو عبد الله رحم الله: في رجل له شريك في النخل غائب، وحاسب المصدّق المحاضر على ما سقى النخل بالمقاسمة، أنه لا بأس أن يأخذ من حصة الغائب (5) على ما حاسب عليه شريكه
(1) في ج «للحصاد».
(2) في أ «وإن».
(3) في أ «وصفت».
(4) في أ «قال».
(5) ناقصة في «ج».