الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٢342
المصنف
المجلد الخامس
مسألة:
ومنه: ومن أطنى ماله بمائتي درهم أو أكثر، وقبضها. فأتت آفة، فذهبت بتلك الثمرة، وهي بسر ورطب؟
فلا زكاة في تلك الدراهم. وإن ذهبت الثمرة بعد أن أدركت وصارت تمرا؛ ففيها الزكاة. وإن بقي منها بعد الذهاب ثلاثمائة صاع؛ ففي الدراهم عندنا الزكاة. وإن بقي أقل من ذلك ولم يكن لصاحب المال غيرها ما يتم فيه الصدقة؛ فليس عندي في تلك الدراهم صدقة؛ لأنه الأصل قد ذهب، ولا زكاة فيما كان من البسر، إلا أن يطبخ أو يغلى ثم الزكاة كمثل التمر.
مسألة:
ومنه: وفي جواب أبي علي الله: وعن رجل أطنى بألف درهم، ثم طلب إليه المطني أن يحط عنه. فحط عنه عنه مائتي درهم؟
فإن لم يحطّ عنه محاباة له (1)؛ فما ترى أن يؤخذ إلّا أن يحبّ المصدّق أن يأخذ من التمر، وهو الأصل.
درهم
مسألة:
ومنه وعن رجل أطنى ماله بثلاثمائة درهم، ثم أطني هو منها بمائة
للنفقة؟
فما أحبّ أن يأخذوا من المائة الدراهم التي أخذها هو، إلّا من الثمرة التي
(2)
تجتمع عنده ويؤخذ من طنا النخل (2).
(1) ناقصة من أ.
(2) في أوج عبارة «وفي نسختين: الرجل».