الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٣المصنف
الجزء السادس / القسم الأول - باب [72]: فيمن أطنى من ماله قليلًا أو كثيرًا وله غير ذلك
مسألة:
343
ومن غير الكتاب وأما من أطنى نخلة من ماله بدرهم أو أكثر؛ فإن أكلت
رطبًا وبسرًا؛ فلا زكاة فيها.
وفي بعض القول: فهو (1) المعمول به عندنا وأما إن صارت تمرا؛ فإنّه يحمل ذلك على ماله وتخرج منه الزكاة إن شاء من الثمن، وإن شاء من التمر، إن علمه. وإلّا فاحتاط فيه على نفسه.
وأما إن لم يعرف ما (2) أكلت رطبًا وبسرًا أو صارت (3) تمرا؛ فأما في الحكم في الزكاة؛ فلا مخرج له من الزكاة على الاختلاف؛ حتّى يعلم أنّها أكلت رطبا وبسرًا. وذلك على الاختلاف
وأما على القول الذي لا يرى الزكاة إلّا في التمر؛ فلا يحكم عليه في بحكم حتى يعلم أن ذلك صار تمرًا.
ذلك
وأما الذي عرفنا من ذلك من أوسط القول بأنّهم قالوا: إن كانت هذه النخلة مما يؤكل رطبًا وبسرًا ولا تعرف أنّها تجمع تمرًا على كل حال. ولا يحتمل ذلك، فلا زكاة حتى يعلم أنها صارت تمرًا)، وأمّا إن كانت مما يجمع تمرًا ومما يؤكل رطبًا وبسرًا؛ فعليه الزكاة حتى يعلم أنّها أكلت رطبا وبسرًا.
مسألة:
وسألته عن رجل أمر رجلًا أن يبيع ثمرة نخلة (0) مدركة قبل أن تصير تمرا، بحكم زكاتها على قول من قول إنّه لا زكاة في الرطب والبسر، فباع المأمور
(1) في ج «وهو».
(2) ناقصة من
أ.
(3) في ج «وصارت».
(4) «على كل حال. ولا يحتمل ذلك، فلا زكاة حتى يعلم أنها صارت تمرًا» ناقصة أ.
(5) في ج «نخل».
من