الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٥المصنف
الجزء السادس / القسم الأول - باب [72]: فيمن أطنى من ماله قليلًا أو كثيرًا وله غير ذلك
345
قال: فعليه في الدراهم التي من ثمن الطنا الزكاة إذا وجبت في المال الذي أطناه الزكاة. فإن لم تجب في المال الذي أطناه الزكاة في التمر؛ لم تجب عليه في الدراهم الزكاة فإن أصاب المُطني من هذا المال ثلاثمائة صاع وعشرة أصواع؛ فعليه في جملة الدراهم الزكاة. وهذا إذا لم يكن له مال إلا ما أطنى. وإن كان له مال غير ما أطنى قد وجبت فيه الزكاة على ما ذكرت؛ فإنّما يجب عليه الزكاة في الدراهم في جميع ما أصابه المُطني من التمر، وينحط عنه من زكاة الدراهم قيمة ما أكله المُطني رطبًا وبسرًا إذا لم يصر تمرًا في يد المطني فيما تجب عليه الزكاة فيه.
فإن أصاب منه ثلاثمائة صاع وعشرة أصواع أو ما دون العشرة أصواع فعليه الزكاة في قيمة ثلاثمائة صاع من جملة التمر من الطنا. وينحط عنه قيمة ما لم تلحقه الزكاة من التمر من جملة الطنا. وهو قيمة التسعة أصوع التي لم تجب فيها الزكاة، إلا أن يكون في التمر الذي أصابه هو تكاسير، فحملها على هذه الفضيلة من هذا الطّنا فإنّه يكون عليه الزكاة في الجملة إذا جبرت التكاسير على ما عنده على ما في يد المُطني من التمر عشرة
أصوع. قلت له: فإن أطنى ماله بمائتي درهم فأصاب المطني أقل من ثلاثمائة صاع. هل على صاحب النخل زكاة في المائتي درهم؟
فليس عليه من وجه زكاة التمر.
قلت له: فإن أطنى من ماله بمائتي درهم، وأصاب من ماله ثلاثمائة
صاع. هل عليه في المائة الدرهم زكاة؟
قال: نعم
الدراهم.
عليه الزكاة في زكاة التمر (1) في العشر أو نصف العشر من
(1) في ج «الثمرة».