المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٦

346

المصنف

المجلد الخامس

مسألة:

فيمن يبيع ثمرة مدركة وضمن المشتري بالزكاة فقول: يجزئ البائع ذلك. وقول: لا يجزئه (1) إلّا أن يكون المشتري ثقة. وقول: لا يجزئ (2) ولو كان ثقةً، حتى يعلمه أنه قد أدى الزكاة.

مسألة:

وعنه: وسئل عن رجل أراد أن يطني نخلة يعلم أنّها مقلحة (3) أو مقرفدة (4).

هل عليه إعلامه؟

قال أمّا القرفد؛ فعندي أنّه عيب؛ لأنّه خار خارج من معنى الحمال (5). وكذلك يعجبني في القلح؛ لأنه عيب لا يدرك في دراك النخل، ولا يأتي على ما يأتي عليه النخل الصحيحة. فهو عندي عيب على هذا.

(1) في أ «يجزئ».

(2) في أ «يجزئ».

(3) لم أجدها في كتب اللغة. وتوحي بوصف معيب في النخلة.

(4) أيضا هو وصف معيب، ولم أجده في المصادر.

(5) كذا، ولعله «الجمال».

(6) القلح صفرة الأسنان، والوسخ على الإنسان. أما في النخل فربما كان التقشر والتكسر على

جذوعها. ولم أجد في ذلك مصدرًا موثقًا.