المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٧

الجزء السادس / القسم الأول

المصنف

347

انتهى ما وجدته والى ال ومن أحكام أبي زكرياء كتاب المصنف تيلوه ان المراد باب [73]

سابع وكتاب المصنف وكان اخر

في إخراج الزكاة في أيام الإمام

صالح ميں مبارک اين منبعي دين مبارک فارس الله

مسألة:

فيمن وجبت عليه الزكاة؛ فعدم أهلها في بلده فوجه بها إلى أحد بعينه أنه يضمن كان الحامل ثقةً أو غير ثقة. ولا أعلم يبين لي في اختلاف أو (1) قال: فلا يبين لي على صاحب الزكاة حملها إلّا إلى الإمام، كان من الورق أو من

قال:

الماشية أو غير ذلك. ويعجبني أن يكون عليه أن يُعلم الإمام بذلك، أو يرسل إليه، أو يكتب إليه إن كان في قرية والوالي يقوم مقام الإمام إذا جعل له ذلك. قلت له: فإذا كان الإمام قائما، هل يجوز لصاحب الصدقة أن يسلم منها شيئًا إلى رحم أو جار أو لا يجوز إلا بتسليم جميعها إلى الإمام؟ قال: أما أكثر ما عرفنا (2) من قول أصحابنا في آثارهم وفي سيرهم كان إمام عدل؛ لم يجز له إلّا تسليم الزكاة الصدقة إليه أو إلى عماله. قلت: فهل يحسن عندك أن يجوز لهذا الرجل على هذا المعنى الذي ذكرته

أن يسلّم إلى هذا الفقير شيئًا من زكاته، والإمام قائم؟

(1) ناقصة من أ.

(2) في ج «علمنا».

أنه إذا