الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٩الجزء السادس / القسم الأول - باب [73]: في إخراج الزكاة في أيام الإمام
المصنف
349
على قبض ما في أيدهم من الصدقة بالحماية التي تستوجب بها جباية الصدقة في بعض القول: لو أدرك زكاة الثمار قبل أن يخرج ولو كانت في
منهم؛
لأنه
الدوس كان له أن يجبرهم عليها.
وفي بعض القول: حتى يجمعهم في الثمار منذ أوان غرس الثمرة إلى دراكها، وفي الماشية والورق سَنَةً، ثم حينئذ يجبرهم على قبض زكاة أموالهم. فإذا كان على هذا؛ لم يثبت معي جبره لهم فيما لم يكن حماهم، إلّا أن يُسلِّمُوا عن طيبة أنفسهم).
من كتاب الإشراف
مسألة:
قال أبو بكر: إذا غلب قوم من الخوارج على بلد ولم يؤدّوا أهل ذلك البلد الزكاة أعوامًا [ثم ظفر بهم الإمام أخذ منهم الزكاة للأعوام الماضية في قول مالك، وأبي ثور، .... ومذهب الشافعي .. وقال أصحاب الرأي: في قوم و [أسلموا في] (3)، دار الحرب فأقاموا سنين، ثم خرجوا إلى دار الإسلام لا زكاة لما مضى] … وجواب أبي ثور في هذه المسألة كجوابه في الأولى. قال أبو بكر وكذلك نقول.
[عليهم
قال أبو سعيد: معي؛ أنّه يخرج معنى المسألة في إمام ملك مصرًا قد حال عليه () أحوال لم يزكّوا، وزكاتهم في أموالهم فيخرج عندي في معنى بعض ما قيل إنّه يجوز له أن يجبرهم على قبض ما في أيديهم من الصدقة بالحماية
(1) هذه الفقرة تكررت بعد المسألة التالية. وتركناها بيانًا لما أصاب الكتاب من تدخل النساخ وهفواتهم. (2) ما بين حاضنتين أصله بياض في المخطوط، وأضفناه من النص المحقق لزيادات الإشراف للكدمي. (3) ما بين حاضنتين أصله بياض في المخطوط، وأضفناه من النص المحقق لزيادات الإشراف للكدمي. (4) ما بين حاضنتين أصله بياض في المخطوط، وأضفناه من النص المحقق لزيادات الإشراف للكدمي. (5) في زيادات الإشراف: «على أهله».