الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣٦١الجزء السادس / القسم الأول
المصنف
361
انتقى ما وجدته والى
باب [7]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحى سابع وهاب الذكر دفع الزكاة إلى الخوارج
صلے ميں مبارک اين منبعي دين مبارک فارس ارے
قال أبو بكر: روينا عن ابن عمر أنه سئل عن مصدق ابن الزبير ومصدق نجدة. فقال: إلى أيهما دفعت الزكاة أجزأ عنك.
وروينا عن سلمة بن الأكوع أنّه دفع صدقته يعني إلى مصدّق نَجَدَة. وكان الشافعي وأحمد وأبو ثور يقولون: يجزئ.
وقال أصحاب الرأي في الخوارج إذا ظهروا على قوم فأخذوا زكاة أموالهم، ثم ظهر الإمام عليهم احسبوا لهم به من الصدقة.
وإذا مر الإنسان على عسكر الخوارج فعشّروه، فلا يجزئه من زكاته. وقال أبو عبيد في الخوارج يأخذون الزكاة فقال: على من أخذوا منه
الإعادة.
قال أبو سعيد: معي؛ أنّه قد مضى القول على ما يخرج عندي في معاني قول أصحابنا في السلطان إذا كان عادلًا أو جائرًا.
والخوارج عندنا في مذهب قول أصحابنا إنهم سلطان جائر ممن يدين بالضلال. فإذا كان أحد منهم قد استولى على أحد من المسلمين وكان غير مأمون في قسم الصدقة على أهلها، ووضعها في مواضعها لم يجز تسليم الصدقة إليهم على معنى الاختيار، ولا على الجبر في أكثر ما يخرج من معاني