الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣٧٤374
المصنف
المجلد الخامس
مسألة:
ومنه: وقد كان تقدّم فيمن (1) يجب عليه الزكاة أغنام وغيرهم. فقلت لأبي: مروان يَسَلْهُم هل حال على مالهم هذا الحول؟
قال: لا يسَلْهُم؛ لأنّ الدعوة قد بلغت والزكاة معروفة. وإنّما يطلب إليه الزكاة فإن أعطاها قبلنا منه وإن احتج هو بتلك الحجة التي تبطل الزكاة
تركناه (3).
مسألة:
عن أبي سعيد فيما أحسب وقلت: هل في المال الحرام زكاة؟
وهل للمسلمين أن يأخذوا منه الزكاة؟
(4)
فعلى ما وصفت؛ فإذا وجبت (4) في المال بعينه الزكاة؛ أخذ منه الزكاة؛ إذا كان من مال أهل القبلة، ولو كان مغتصبا، أو مأخوذا من باب ربا، أو من وجه ربا. فافهم ذلك؛ لأنّ مال أهل القبلة واجبة فيه الزكاة على كل حال؛ إذا كان الإمام يجبر على الزكاة. والله أعلم بالصواب.
مسألة:
ومن جواب أبي سعيد الله: وذكرت في الوالي إذا قبض من الناس من زكاة الورق والماشية قبل حول السنة وبعد حول السنة بمطلبه؟
فعلى ما وصفت؛ فأما ما قبض قبل حول السنة بمطلبه إليهم لجملة المسلمين
(1) في الأصول زيادة: «ممن، وفي نسخة «فيمن».
(2) في أ «أغتام».
(3) ناقصة من أ. (4) في أ «وجبت».