المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٣٧٦

376

المصنف

المجلد الخامس

أبي

وقد وجدنا ذلك عن محمّد بن جعفر. وحفظنا ذلك من قول الشيخ

الحسن رحم الله.

وعرفنا من قول المسلمين أنّ للإمام أن يأخذ من زكاة الثمار إذا ملك شيئًا المصر وحماه أخذ زكاة الثمار ولو أدركها في الجنانير (1) والدوس (2) كان له

ذلك في الثمار.

(2)

وكذلك ما لم يقبض معنا، ويصير إلى الفقراء قبل أن يظهر الإمام كان للإمام أن يأخذها ولا تبعة عليه في ذلك.

وأما الورق والماشية؛ فلا يكون ذلك إلا عن طيبة نفس أصحاب الزكاة، كان ذلك من ذات أنفسهم أو بمسؤول من الإمام أو الوالي لهم في ذلك، إذا كان ذلك إنّما هو لجملة المسلمين إذا ظهر إليهم أنّ ذلك ليس عليهم، وإنما يسألهم عن ذلك عن طيب أنفسهم فما قبض على هذا، من قبل أن يجب جبره لأهل الزكاة عليها فلا ضمان عليه في ذلك، وذلك جائز له إن شاء الله.

(1) الجنانير: جمع جَنّور، وقد سبق تعريفه.

(2) درس

الحب بعد حصاده.