المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٣٨٥

الجزء السادس / القسم الأول - باب [81]: زكاة البحر

المصنف

385

مسألة:

ولو أنّ رجلًا قدم بشحنة سفينة من النارجيل والعسل والزنجبيل والأرز، فباعه بمال عظيم، فلما طلبت إليه الزكاة احتج أنّ ذلك النارجيل من نخله، والباقي من زراعة أرضه؟

ما رأينا عليه فيه زكاة إذا باعه، حتى يحول على الدراهم من ثمنه سنة. وكذلك لو لم يبعه وحبسه سنين كثيرة؛ ما كان عليه فيه زكاة. انظر.

مسألة:

يسوى

مائة

ولو أن رجلا قدم من الصين بعنبر ولؤلؤ وعود وكافور ونحو ذلك ألف درهم وهو من أهل عُمان، فطلبت (1) منه الزكاة. فاحتج أنّ اللؤلؤ والعنبر لقطه (2) من البحر، والكافور والعود والبقم أخرجه من الشجر ما رأينا عليه في ذلك زكاة ولو حبسه سنين، وإن كان الذي قدم به غريب فباعه ثم احتج بهذه الحجة فلا زكاة عليه أيضًا حتى يحول على مائتي درهم من ثمنه سنة. والله أعلم.

مسألة:

وإن قدم حربي بمال ثم أسلم لم يؤخذ منه شيء حتى يحول على ماله حول منذ أسلم، ويؤخذ من جميع ما يقدم به الحربي من طعام وعبيد ومتاع وطرف السفينة يقوم ويؤخذ منه مثل ما يأخذون.

وإن قدم مال الحربي إلى أرض من أرض الإسلام، مثل عدن أو غيرها فأخذوا منهم، ثم قدم بذلك المال إلى عُمان، فينظر فإن كان إذا قدم مال للمسلمين إلى أرض الحرب أخذ منهم كلّ ملك مضى به، فأحبّ أن يؤخذ

(1) في ج «وطلبت».

(2) في ج

«لقطة».