المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٣٨٧

الجزء السادس / القسم الأول - باب [81]: زكاة البحر

المصنف

387

وسئل عمن (1) كان في أرض الحرب من المشركين المرتدين عن الإسلام وأهل الذمة سواء إذا رجعوا إليهم ووصل لهم مال؛ فهو كما قال أهل الحرب. وإن مضت سفينة الحربي بمال خاطفة على عُمان أو غيرها من قرى الإسلام تريد مصرًا آخر من أمصار الإسلام؛ فأحبّ أن يرجع في هذا إلى فعلهم. فإن كانوا يأخذون من كل أموال أدركوها لأهل الإسلام؛ ولو لم ينزل به عندهم؛ أخذ المسلمون من هذه السفينة كما يأخذون. وإن كانوا لا يعارضون إلا من نزل بماله عندهم؛ فكذلك أيضًا أحبّ أن يفعل بهم.

وإذا أخذ من مال الحربي ثم خرج إلى أرض الحرب ثم رجع أيضا بمال، ولو مرارًا في سنة واحدة. فكلّما قدم بماله من أرض الحرب أخذ منه كما يأخذون. وإذا بقي ماله سنين في عُمان بعد أن أخذ منه حيث قدم؛ فلا يؤخذ منه غير ذلك. وسبيل ما يؤخذ منهم عندنا كسبيل الجزية والصوافي. والله أعلم.

(1) في أ «من».