الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣٩٠المصنف
المجلد الخامس
مسألة (1).
وقد كان تقدّم فيمن تجب عليه الزّكاة أغنام وغيرهم.
فقلت لأبي مروان يسألهم هل حَالَ على مالهم هذا حول؟
قال: لا تسألهم؛ لأنّ الدعوة قد بلغت والزكاة معروفة. وإنّما يطلب إليه الزكاة، فإن (3) أعطاها قبلناها منه، وإن (4) احتج بعد بتلك الحجّة التي تبطل
الزكاة تركناه
(1) زيادة من «ج». (2) في أ «أغتام». (3) في أ «وإن».
(4)
أ «فإن».
٢٬٨٦٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.