المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٣٩١

الجزء السادس / القسم الأول

المصنف

391

انتهى ما وجدته والى

زوالها ولعراقي

كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحـ

باب [83]

ساج سكات المصنف وكان باب آخر في زكاة البحر

صلح اس مبارک من منبعي دين مبارک فارس

ومما يوجد أنه معروض على أبي عبد الله وأبي معاوية رحمة الله عليهما: وسألته عن أهل الحرب ما يؤخذ منهم إذا دخلوا بلاد المسلمين؟ قال: نرى أن يؤخذ منهم العشر. وقد قال بعض يؤخذ منهم مثل ما يأخذ أهل بلادهم من المسلمين.

قلت لأبي سعيد على ما يخرج عندك قول من قال بالعشر؟ قال: لا أعلم في هذا أصلا، إلّا أنّه قد يوجد في بعض القول مما يرويه قومنا ا

أنّ (1) عامة أهل العلم: أنّ أهل الشرك يؤخذ منهم العشر. ولعلّ ذلك برأي وأما ما جاء في آثار أصحابنا؛ فهو أن يأخذ منهم كما يأخذ مَلِكُهُم من المسلمين إذا قدموا عليه. ولعلّ هذا يشبه قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ﴾ [النحل: 126].

قلت: فلو أنّ رجلا من المسلمين قدم من بلاد الشرك مرارا في أتؤخذ منه الزكاة من ماله كلّما قدم أم لا تؤخذ، إلّا أن يحول الحول وهو في

حمى المسلمين؟

(1) في أ «أنه من».

(2) في ج «رأي».