المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٣٩٢

392

المصنف

المجلد الخامس

قال: معي؛ أنه إذا كان غريبا فقد قيل: لا زكاة عليه، إلّا أن يحول الحول وهو في حمايتهم في برّهم أو بحرهم ومعي؛ أنّه قيل: إذا كان من أهل البلد وفيه ماله، وأهله، وإنّما هو مسافر، وأنّه تؤخذ منه الزكاة إذا حضر ماله إليهم،

ولو كان قد غاب ما لم يكن زكّاه في طريقه حيث لا تناله حمايتهم. قلت: فهل قيل: عندك أنّه تؤخذ منه الزكاة كلّما قدم من سفره بتجارته مما قدم به من التجارة دون ماله الذي سافر وتركه؟

قال: لا أعلم ذلك.

مسألة:

عن أبي علي الحسن بن أحمد وأمّا طرف (1) السفينة؛ فلم أعلم أنّه يقوّم على المسلمين، ولا تؤخذ الزكاة منه من المسلمين وإنّما ذلك على أهل الحرب من المشركين، ليس على ما يفعل سلطانهم). والله أعلم.

عبد الملك

بن حميد رحمهم:

مسألة:

ومن غيره، من جواب موسى بن علي والأزهر بن علي، إلى الإمام الله ومما رأيناه من المسائل أن رجلا من التجار من أهل البصرة مذ سنين عدة يجهز من عُمان إلى بلاد الهند ويرجع من بلاد الهند إلى عُمان فيبيع متاعه، ويعجل (3) الزكاة. ثم يرجع إلى بلاد الهند، حتى قدم هذه السنة من بلاد الهند في سفينة حسابه، لعله أراد بيعها. فلم تنفق له)، ورجا أن يكون في البصرة إخراج ثمنها فوجّه فيها ابنه، وأقام بعمان.

(1) في ج «ظرف». (2) في أ «سلاطينهم».

(3) في ا و أ «وتعجيل».

(4) كذا في النسخ. (5) في أ «ينفق ماله».