المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٣٩٣

الجزء السادس / القسم الأول - باب [83]: باب آخر في زكاة البحر

المصنف

393

وقد رأينا ومن حضرنا فمن أشرنا عليه أنّ الزكاة عليه، غير أن موسى ذكر حرفًا أن يسأل الرجل. فإن قال: قد أديت زكاتي في البصرة حيث بعت متاعي ونجلت (1) سفينتي، فمحبّته أن يردّ ذلك إليه، وأنتم الناظرون في ذلك، ورأى من بقي الزكاة (2).

مسألة:

وقال أبو مروان: إنّ سعيد بن المبشّر وأبا المودود وهاشم بن غيلان والقاسم بن شعيب اجتمعوا عند الإمام غسان لعله أراد بن عبد الله رحم الله، فسألهم عمّن يقدم من بلاد الهند يقدم من البصرة وسيراف (3) بمتاع، فلا تؤخذ منه الزكاة حتى يحول الحول، فإذا حال الحول أخذت منه الزكاة، باع المتاع أو لم قال أبو سعيد: قد قيل هذا في كلّ من قدم من أرض أهل (4) الشرك من المسلمين؛ أنّه تؤخذ منه من حينه إذا باع، وبعد الحول إذا لم يبع. وكل من قدم من أرض الإسلام؛ فلا زكاة عليه إلا بعد الحول، باع أو لم يبع.

يبع

مسألة:

وعن مشرك قدم بمال من بلاد الشرك، فمرّ بعدن، فأخذ منه أميرها ما أراد.

ثم قدم إليكم. تأخذون ما يأخذون؟

قلت: وكذلك بلغك) أنّهم يفعلون.

(1) أي تركتها. ويقال: نجَلْتُ

الشيء

ء نَجْلًا

رميته

(2) كذا في النسخ، والمعنى غامض.

(3) مدينة على الخليج الفارسي، للعمانيين فيها تجارات وعلاقات قديمة.

(4) ناقصة في «ج».

(ه) «إذا باع»

ناقصة

(6) في أ «فكل».

من أ.

(7) في أ «بلغتك لعله بلغك».