الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٣٩٤394
المصنف
المجلد الخامس
وقلت: أرأيت إن قدم إليكم من بلاد الشرك، فلما طلبتم منه أن تأخذوا من ماله كما يأخذون، وقد وجب ذلك لكم، أسلم، ثم احتج أنه مسلم. فطلب أنّه لا يؤخذ منه كما يؤخذ من المشركين؟
فأما الذي أخذ منه أمير عدن. ثم قدم فقدم إليكم. فإن كانوا في بلادكم إذا دخل أحد من أهل الإسلام بلد أحدٍ منهم، ثم يدخل البلد (1) الثاني فيؤخذ منه أيضًا في بلد ذلك الملك مرّة ثانية (2). فلكم أن تأخذوا ولو أخذ أمير عدن. وإن لم تكونوا تأخذون ممن أخذوا ثانية (3) شيئًا؛ فلا سبيل لكم إلا أن يكون أمير عدن لم يأخذ، وزكاة المسلمين وافية فيأخذون
عليهم،
ما بقي فيها.
وإن أسلم المشرك بعد أن صار في المكلا (4)؛ فلا زكاة في ماله حتى
يحول الحول.
مسألة:
ومن جواب أبي مروان وعن رجل بعث مالا من بعض بلدان الشرك (ه)، وكتب فيه أن يعمل به مركبًا ويجهز من ذلك المال والمال بقدر المركب وجهازه. أترون في ذلك المال الصدقة؛ إذا حال على ذلك المال الحول أو كان
متاعًا
فبيع. وكذلك ما
الأمتعة بيع من
عليه الحول؟
(6)
فيه الصدقة حين" أو يحول
بيع
وقد نظرنا في ذلك؛ فرأيناه قد أبان ذلك المال ما كان منه من متاع أو دراهم
(1) ناقصة من أ. (2) في أ «كرة وثانية».
(3) فلكم أن تأخذوا ولو أخذ أمير عدن. وإن لم تكونوا تأخذون ممن أخذوا ثانية» ناقصة (4) المُكلا مدينة يمنية مشهورة على ساحل المحيط الهندي.
(5) ناقصة من أ.
من ج.
(6) في أ «حتى».