المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٣٩٦

396

المصنف

المجلد الخامس

مسألة:

وسئل عن المشركين يجيئون (1) بأموالهم من البحر وهم من أهل الحرب، فيدخلون إلى أرض المسلمين، ما يؤخذ (2) من أموالهم؟

قال العشر فأما أهل عهد المسلمين؛ فإنّه لا يؤخذ من أموالهم صدقة ولا عشر، وإنما عليهم الجزية.

مسألة:

وسألته عن المركب إذا قدم إلى عُمان، بالمتاع والمتاع الذي فيه لرجل مسلم من البصرة أو بغداد. ما يجوز للمسلمين أن يأخذوا من متاع هذا المركب من زكاة أو عشر؟

قال: إذا كان المركب من البصرة، وصاحبه في البصرة؛ فحتى يحول على

المال الحول بعُمان، وهو في حماهم، ثم فيه الزكاة على ما يوجبه الحق. قلت له: فإن كان صاحبه من أهل عُمان، ثم خرج إلى البصرة أو إلى بعض الأمصار وراء البحر، ثم قدم بأموال وورق ومتاع ما يستحق المسلمون في متاع هذه المركب ووَرِقِه؟

قال: معي؛ أنّه قيل: إذا كان أهله وماله بعُمان وهو بها مقيم، إلا أنه مسافر أو يسافر ماله؛ فإنّه تؤخذ منه الزكاة لحوله الذي كان يؤدّي فيه فيما مضى. فإن جاء هذا المال لوقته معًا أخذ منه الزكاة كلّه. فإن جاء هذا المال مع أصل ماله الذي في يده، وإن كان قد مضى وقته وماله في السفر أخذ منه زكاة ما كان المال (3) الغائب من ماله إذا قدم وإن لم يكن وقته قد جاء ترك إلى حول وقته، أخذ من ماله الزكاة فهذا سبيله.

ثم

(1) في أ «يجيئوا» وهو خطأ.

(2) في ج «يأخذون».

(3) ناقصة من أ.