المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٣٩٨

398

المجلد الخامس

قبل الحول؛ فلا زكاة فيه. وإن قدم به دراهم أو دنانير فاشترى بها متاعا من عمان؛ فليس في ذلك (1) (المتاع (2) زكاة، حتى يحول الحول.

قلت له: فإن قدم (3) بدراهم ودنانير فاشترى بها متاعا من عُمان. هل في المتاع زكاة إذ قد حول (4) الدراهم والدنانير مثل المتاع؛ إذا باعه بدراهم ودنانير؟ قال: لا زكاة في ذلك إذا اشتراه بالدراهم والدنانير. والدراهم والدنانير بينهما فرق في هذا عندي.

قلت له: فإذا كان هذا الرجل المسلم الذي من عُمان يسافر إلى بلاد الشرك في كل شهرين يقدم مرّة إلى عُمان بمتاع من بلاد الشرك. أتؤخذ منه الزكاة من

كل متاع قدم في كلّ مرّة، أم لا تؤخذ منه إذا قدم إلا) في كل حول مرّة؟ قال: معي؛ أنّه إذا كان من أهل عُمان، ويسافر من عُمان وإليها يرجع؛ فسفره إلى بلاد الشرك وإلى بلاد الإسلام عندي، واحد وليس عليه زكاة قبل الحول، وإنما عليه الزكاة إذا حال، حوله، على سبيل ما تجب فيه الزكاة.

مسألة:

أرجو أنّها من جواب أبي علي إلى أبي مروان وعن رجل قدم من البحر بذهب وفضة ومتاع. فباع من ذلك المتاع، وأقر بأنّ الذهب والفضة قد حال عليه الحول، لم يؤد فيه الزكاة. أترى لصاحب الصدقة التي أقر بها صاحبها؛ وإن أبى أن (6) يؤخذ منه إلا بالحكم؟

(1) ناقصة في «ج».

(2) في أ «لعله».

(3) في أ «لعله باع»، وفي ج «باع» وصححت بـ «قدم».

(4) كذا في النسخ، والمعنى غامض.

(5) ناقصة

من أ.

(6) في ج زيادة «لا».