الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٠٠400
المصنف
المجلد الخامس
فإن كان عليه الصدقة في البرّ؛ فعلى كلّ أربعة دنانير بلغت (1)، فعليه عشر دينار. وليس عليه في الخامس شيء حتى تبلغ أربعة أخرى. وليس عليه على المتاع شيء؛ حتى يصير دنانير أو دراهم. فعلى كلّ أربعة دنانير عشر دينار، وعلى كلّ أربعين درهما درهم.
ومن غيره: قال: وهذا معنا أنه إذا أدى زكاته ولم تؤخذ عما كان غائبا من ماله ثم ألحق بعد ذلك، فعليه فيما كان غائبا الزكاة إذا حضر.
مسألة:
الإمام عبد الملك: رجل قدم من بلاد الهند يريد البصرة فباع متاعا بمائة درهم، وله في السفينة متاع كثير، وله على التجار مائتا درهم وأقل من ذلك، غير أن شرطه أن يأخذ حقه بالبصرة وسيراف؟
فإنّه تؤخذ منه زكاة المائة التي باع بها. كذلك حفظ أبو مروان عن مسعدة بن تميم. وليس عليه في الذي له على
التجار شيء.
وقول: ليس عليه حتى يبيع بمائتي درهم ولو كان دراهم ومتاع غير ذلك؛ فإنّما الزكاة فيما باع له تميز إليهم بالزكاة ما كتم يجب للمسلمين في
(2)
حقا
ماله
من الصدقة.
مسألة:
من جواب محمد بن محبوب ركم لله إلى أهل حضرموت: فاعلموا رحمكم الله أنّ الوالي إذا كان ليس له ضبط على الجباية لمال المسلمين، ولا التحصيل لها ولا الرعاية لحفظها، ولا التفسير لها ولا الشفقة على نفسه من إضاعتها،
«لحقت». (1) في ج
(2) في أ «يمين المتهم» والمعنى غامض.