المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٠٧

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [1] في صدقة العوامل من الإبل والبقر

وأكثرهم

المصنف

407

لا يذهب إلى الزكاة بهذا (1) القول، ويبعده في (2) مذاهبه عمّن قال به. (2)

ويعجبني معنى القول الأول؛ لثبوت الصدقة في الإبل والبقر على الانفراد وفي الحرث على الانفراد.

(3)

وأما ما حكاه (4) حمّاد في صدقة العوامل، فلا يخرج ذلك عندي في معنى قول أصحابنا: إلّا أن تباع () بذهب أو فضة، فيحمل على أثمانها بالحول، أو يكون له مال تجب عليه (6) فيه الزّكاة، فتحمل عليه. وأما على الوقت في أثمانها لمعناها هي؛ فلا يبين لي ذلك).

مسألة:

وعن البقر الزواجر هل (8) في جماعتها زكاة (9)؟

قال: فيه اختلاف. والأحوط إخراج الزكاة منه.

ويوجد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس في الجارة صدقة» (10). وفي خبر آخر (11) أنّه قال: «ليس في القتوبة صدقة» (12).

(1) في أ «إلى هذا». أ.

(2) في ح «عن».

(3) في أ «في». (4) في ح زيادة «عن».

(5) في أ يباع». (6) زيادة من أ.

(7) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 325، 326.

(8) ناقصة من م، وفي أ «أهل».

(9) في ح «الزكاة».

(10) لم أجده بهذا اللفظ. بل بلفظ آخر كما سيأتي قريبا.

(11) ناقصة

أ. من

(12) لم أجده بهذا اللفظ. بل بلفظ آخر كما سيأتي قريبا.