الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٠٩الجزء السادس / القسم الثاني - باب [1] في صدقة العوامل من الإبل والبقر
المصنف
409
فقال بعضهم: الزكاة في جميع ذلك إذا بلغ كل جنس منها نصابًا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: في أربعين شاة شاة، وفي خمس من الإبل شاة). ولم يوجب (3) بعضهم الزّكاة في العوامل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «في سائمة الغنم زكاة، وفي خمس من الإبل زكاة شاة» (3).
وهذا يوجب صحة الرواية أنّه قال: «ليس في القتوبة صدقة، ولا في الإبل الجارّة صدقة» (4).
والقتوبة؛ التي على ظهرها الأقتاب. والجارّة؛ التي تجرّ بأزمتها.
(1) هذه أجزاء من حديث كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات. رويت بطرق متعددة في السنن والمسانيد. الأول «في أربعين شاة شاة».
سنن الدارمي - كتاب الصلاة، باب في زكاة الغنم - حديث: 1630. سنن ابن ماجه ـ كتاب الزكاة، باب صدقة الغنم - حديث: 1801. والثاني: «في خمس من الإبل شاة».
سنن أبي داود ـ كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة - حديث: 1353.
سنن الترمذي الجامع الصحيح ـ أبواب الجمعة، أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما جاء في
زكاة الإبل والغنم، حديث: 594.
(2) في ح «ويوجب» وهو
خطأ يقلب المعنى.
(3) لم يرد الحديث بهذا اللفظ كاملًا. كما أن شطر الحديث الأول لم يرد هكذا، وإنما ورد «في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة وهو جزء من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات، أخرجته كتب
السنن المختلفة.
والشطر الثاني سبق تخريجه.
وقد ورد كتاب الصدقات في:
المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الزكاة، حديث: 1378
معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب الزكاة، باب فرض الإبل السائمة ـ كيف فرض الصدقة،
حديث: 2385.
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنائز، جماع أبواب صدقة الغنم السائمة ـ باب ما يسقط الصدقة
عن الماشية حديث: 6956.
(4) سبق تخريجه