الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤١٣الجزء السادس / القسم الثاني - باب [1] في صدقة العوامل من الإبل والبقر
توضع
المصنف
413
الأقتاب على ظهورها (1)، كما يقال: ركوبة القوم وحمولتهم. وإنّما أراد الصدقة في السّوائم، وهي التي ترعى. والله أعلم. ومن الكتاب:
والصدقة (2) في الإبل واجبة؛ إذا بلغت نصابًا، سائمة كانت أو غير سائمة. والنصاب هو (3) الذي يلزم به أوّل الفرض؛ لما روي عن عليّ بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وفي الغنم في أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسعة وثلاثين؛ فليس فيها شيء».
وروت عائشة لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في أربعين شاة شاة). ولم يخص
سائمة من غيرها. فالمسقط للصدقة من غير السائمة محتاج إلى دليل. وذِكْرُ السائمة في الرّواية لا ينفي وجوب الصدقة في غير السائمة؛ لأنّ الأخذ بالخبرين بما فيهما من الزيادة أولى من إسقاط أحدهما ..
مسألة:
قلت: فالبقر التي تسقي الحرث، هل فيها زكاة؟ قال: تلك التي (6) يقال لها: النواضح.
(1) في أ «يضع على ظهورها الأقتاب».
(2) ناقصة من أ.
(3) ناقصة من ب.
(4) أخرجه ابن خزيمة عن علي بن أبي طالب.
ولفظه: عن علي بن أبي طالب، قال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ـ أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحب إلي، وعن النبي: «وفي الغنم وفي كل أربعين شاة شاة، فإن لم تكن إلا تسعة وثلاثين فليس عليك شيء، وفي الأربعين شاة».
ابن خزيمة ـ كتاب الزكاة، جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم ـ باب ذكر الخبر المفسر للفظة الجملة التي ذكرتها، حديث: 2111.
(5) سبق تخريجه.
(6) ناقصة من ب.