المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤١٤

414

المصنف

المجلد الخامس

وقد (1) قال من قال من المسلمين: إذا بلغ فيما يحرثنَ الزّكاة؛

فلا صدقة فيهن.

(2)

قال أبو سعيد: الذي معي أنه عنى أن بعضا قال: إذا بلغ فيما يحرثن

الزكاة؛ فلعله يريد لا زكاة فيهنّ.

وقال من قال من المسلمين: إنّ فيهنّ الصدقة وإن بلغ (3) فيما يحرثن الزكاة.

وهذا القول عليه عامة الفقهاء.

قلت: والإبل التي تسقي الحرث؟

قال: تلك يقال لها: السواني. وفيهنّ الصدقة؛ إذا كنّ خمسًا أو أكثر. وإن بلغ في زراعتهنّ الزّكاة. وإنّما سمعنا الاختلاف في البقر النواضح.

ومن غيره:

قال أبو سعيد: عندي إذا ثبت في البقر عندي (4) الزواجر؛ ثبت في الإبل مثله، إلّا أنّ هذا القول لا يصح معي؛ لأنّ فيه بطلان الزكاة في ثبوت السُّنَّة؛ لأنّ السُّنة أثبتت زكاة) البقر على حياضه (6)، وزكاة الإبل على حياضه)،

السواني

(9)

وزكاة الحرث على حياضه (8). ولا ينقل شيء من ذلك صاحبه (9). وكل ذلك ثابت في موضعه، وساقط في سقوطه؛ إذا سقط بنفسه، ولا يسقطه غيره.

(1) ناقصة من أ.

(2) ناقصة

أ. من

(3) «إن بلغ»» ناقصة

من

أ.

(4) في ب «عندي في البقر

(5) ناقصة من أ.

(6) في م «صاحبه».

(7) في م «صاحبه».

(8) في م «صاحبه».

(9) في أ «ولا يدخل شيء ذلك في صاحبه».