الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤١٥الجزء السادس / القسم الثاني - باب [1] في صدقة العوامل من الإبل والبقر
المصنف
ومن الكتاب:
415
قلت: فالإبل إذا كن مع رجل ضعيف أو غير ضعيف يكاري عليها، وهنّ خمس أو أكثر. هل فيهنّ صدقة؛ إذا حال عليهن الحول؟
قال: نعم.
مسألة:
وسئل عن الإبل يطحن عليها ويعمل عليها؟
قال: في كل خمس شاة، وما سقي عليه الزّرع؛ فلا صدقة فيه.
مسألة:
وسئل عن النّاقلة؛ إذا نُتِجَت، أيحسب ولدها؟
قال: ما عدا الوادي عده المصدّق.
(1) في أ «والإبل».
٢٬٨٩٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.