المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤١٥

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [1] في صدقة العوامل من الإبل والبقر

المصنف

ومن الكتاب:

415

قلت: فالإبل إذا كن مع رجل ضعيف أو غير ضعيف يكاري عليها، وهنّ خمس أو أكثر. هل فيهنّ صدقة؛ إذا حال عليهن الحول؟

قال: نعم.

مسألة:

وسئل عن الإبل يطحن عليها ويعمل عليها؟

قال: في كل خمس شاة، وما سقي عليه الزّرع؛ فلا صدقة فيه.

مسألة:

وسئل عن النّاقلة؛ إذا نُتِجَت، أيحسب ولدها؟

قال: ما عدا الوادي عده المصدّق.

(1) في أ «والإبل».