المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤١٦

416

المصنف

المجلد الخامس

انتهى ما وجدته والى

ذوالا والعراق

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [2]

ماع مركتاب الصين كان اللي في صدقة البقر

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

قلت: فإن كان لرجل أربع بقرات استفادهن، فقبل أن يحول عليهنّ الحول، ذهبت (1) منهن بقرة، أترى عليه صدقة؟

قال: لا. حتّى يحول الحول على خمس بقرات له.

فإن كن في يده؛ فحتى يحول الحول (2) عليها منذ استفاد الخامسة منهنّ.

مسألة:

قلت: فإن كان في يده خمس بقرات أو أكثر من ذلك، وحال عليهن الحول، فأخرج منهنّ الصدقة، ثم تلَفْنَ إلّا واحدة منهنّ. فلما حال الحول أو قبل ذلك بشهر استفاد أربعًا. هل تجب فيهنّ الزّكاة؟.

قال: نعم.

قلت: فإن مضى الحول ولم يستفد شيئًا، وليس معه إلا واحدة، ثم اشترى بعد ذلك، أو وُهِب له أربع؟

قال: فلا شيء عليه فيهنّ حتّى يحول عليه الحول منذ استفادهنّ؛ لأنه إذا مضى الحولُ ولم يزكّ فيه انفسخ عنه الوقت الأول.

(1) في ب «ذهب».

(2) «على خمس بقرات له. فإن كن في يده؛ فحتى يحول الحول» ناقصة

من