الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤١٧الجزء السادس / القسم الثاني - باب [2]: في صدقة البقر
المصنف
417
قلت: فإن تلفت البقرات جميعًا، ثم استفاد خمسًا في سنته، قبل أن يحول
حوله الذي عوّد) يزكي فيه؟
قال: فلا شيء عليه؛ إذا كن قد تَلَفْنَ جميعًا.
قلت: والبقر والإبل والشّاة مثل الدراهم في هذا؟
قال: نعم".
قلت: فإن كان رجل معه خمس (3) بقرات تجب فيهنّ الصدقة. فلما حال (4) الحول لم يأته (5) المصدّق؛ حتّى خَلَا له شهر أو شهران بعد حوله، فاستفاد بقرات خمسًا هل يُحملن (6) على (7) الخمس الأوائل؟
قال أبو سعيد الذي معي أنّه أراد هل تحمل على الخمس الأوائل، ويؤخذ منهنّ الصدقة جميعًا؟
صدقة
قال: لا، إنّما هذا في الوَرِقِ والذهب؛ لأنّ على الناس أن يأتوا بزكاتهم الذهب والورق إلى المصدّق. وعلى المصدّق أن يأتي النّاسَ يقبضُ منهم بقرهم وإبلهم وغنمهم. فمن هنالك افترقا.
قال أبو سعيد: حَسَنٌ عندي ما قال. قلت: فإن انتظر المصدّق شهرًا أو أقلّ أو أكثر على بقره بعد حوله. فتلفت كلّها. هل عليه فيها صدقة، وقد ماتت أو تلفت (8) أو سرقت؟
قال: لا زكاة عليه فيها؛ إذا كان منتظرًا لمجيء
المصدق في
العدل.
(1) ناقصة من أ.
(2) «قلت: والبقر والإبل والشّاة مثل الدراهم في هذا؟ قال: ناقصة
نعم»
(3) ناقصة من أ و ب.
(4) في أ و ب «جاءه».
(5) في أ «يصله».
في ح «تحمل».
(7) ناقصة من أ.
(8) أو تلفت» زيادة من ح.
من
أ.