الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤١٨418
المصنف
المجلد الخامس
قلت: فإن كنّ خمسًا وجاء المصدّق (1)، فماتت منهن واحدة أو اثنتان بعد أن حال عليهنّ الحول وهنّ خمس، وجاءه (2) المصدق، وهنّ أربع أو ثلاث أو أقل؟
(4)
قال: أما (3) ما تلف؛ فلا زكاة فيه، وما بقي ففيه الصدقة. كأنه أراد إن بقي أربع؛ فعليه أربعة أخماس شاة، وإن بقي ثلاث؛ فثلاثة أخماس شاة. فعلى ذلك
القياس. والله أعلم.
قال أبو سعيد: حسن.
قلت: فإن تلفت منهنّ واحدة قبل أن يحول الحول؟
قال: إذا تلفت منهنّ، واحدة فبقي ما لا تتمّ به الصدقة؛ فلا صدقة عليه؛ إذا
تلفت قبل الحول …
من غير الكتاب (5):
وأخبرنا الحواري بن محمد أنه كان خليفة لوالي هجار (؟) … رجل، فقال: قد وجبت علي الصدقة في بقرات فتعال اقبض، صدقتي، فماطله الخليفة إلى وصول الوالي فنُتِجنَ، البقرات وكنّ عشرًا، أو بعض ما ذكر، ووصل الوالي فطلب الزكاة عن الجميع، وكره ذلك صاحب الصدقة، فوصلوا إلى ابن محبوب، فسأل الخليفة عن ذلك، فقال: نعم، قد دعاني إلا أني أخرت ذلك إلى مجيء الوالي، فقال له ابن محبوب أنت تقوم مقام الوالي، ولم ير لهم أبو عبد الله فيما نتج بعدما حلّت الصدقة، ودعاه إلى قبضها شيئًا.
وجاء المصدّق» ناقصة من ب.
(2) في ب «وجاء».
(3) زيادة من ب.
(4) «إن بقي»
ناقصة
من أ.
(5) هذه المسألة بتمامها مدرجة في المصنف، وهي مزيدة من نسخة ب فقط.
(6) هجار: مدينة في الباطنة بعمان، قريبة من صحار، ينسب إليها علماء عديدون. منهم الحسن بن أحمد الهجاري والصلت بن النظر الهجاري وغيرهم.