الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤١٩الجزء السادس / القسم الثاني - باب [2]: في صدقة البقر
المصنف
419
وسألت عن هذه المسألة نبهان بن، عثمان فقال: يُحمل عليه إلا أن يكون
يجيء بزكاته من العين فيدفعها إلى المصدّق أو يشهد على الماشية: إن هذه
الشاة، أو هذه الناقة، أو البقرة صدقتي.
فما استفاد بعد ذلك فليس عليه زكاة.
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: وأجمع الناس على وجوب الصدقة في الجواميس وإلحاقها بالبقر في حكم الصدقة. واسم البقر واقع عليها، ومحمولة على البقر، كالضأن والمعز محمول أحدهما على الآخر.
شاة،
مسألة:
من كتاب أبي جابر: وصدقة البقر يؤخذ منها مثلما يؤخذ من الإبل؛ في الخمس وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة (1) ثلاثُ شياه، وفي العشرين أربع شياه. فإذا بلغت البقر خمسًا وعشرين؛ ففيها بقرة جذعة، وهي سنّ ابنة مخاض. فإذا بلغت ستّا وثلاثين؛ ففيها ثَنِيَّةٌ، سن ابنة لبون.
فإذا بلغت سنا وأربعين؛ ففيها بقرة رباعيّة، سن الحِقَّة من الإبل. فإذا بلغت إحدى (2) وستين؛ ففيها، سدس سنّ الجذعة من الإبل. فإذا بلغت سرًّا وسبعين؛ ففيها ثَنِيَّتان من البقر.
ثم تُجرى على ما تُجرى عليه صدقة الإبل.
فإذا تمت (3) ثلاثمائة؛ فليس فيما دون الأربعين شيء.
والإبل والبقر العوامل والزواجر والطواحن فيهنّ الصدقة على مثل هذا.
أ «خمسة عشر» ولا تصح إلا على اعتبار المعدود إبلا، والسياق لا يرتضيه.
(2) في أ «واحدة» وفي ب وح «واحدا» وما أثبتناه من م. (3) في ح «بلغت».