الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٢٠420
المصنف
المجلد الخامس
انتهى ما وجدته والى
ود الاول والا
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
باب [3]
ساج كتاب المقننكا من كم تجب صدقة البقر
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
من كتاب الإشراف
قال أبو بكر: روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في صدقة البقر في كلّ ثلاثين
بقرة؛ تبيع أو تبيعة. ومن كلّ أربعين مُسنَّة» (3). وهذا أكثر قول أهل العلم. وممن قال بهذا القول: إبراهيم النخعي والحسن البصري والشعبي ومالك بن أنس والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي وعبد الملك الماجشون، وإسحاق بن راهويه وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد، وأبو عبيد. وقال: لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم.
وفيه قول ثان: وهو أن في كل (3) خمس من البقر (4) شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاثُ شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بقرة إلى خمس وسبعين. فإذا جاوزت؛ فبقرتان إلى عشرين ومائة. فإذا جاوزت؛ ففي كل أربعين بقرة. وهذا قول سعيد بن المسيب.
(1) في أ «زكاة».
(2) لفظ الحديث عند ابن ماجه: «عن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في ثلاثين من البقر تبيع، أو تبيعة،
وفي أربعين مسنة».
سنن ابن ماجه - كتاب الزكاة، باب صدقة البقر - حديث: 1800.
(3) ناقصة من ح.
(4) في أ «الإبل لعله «البقر»، و «من البقر» ناقصة من ب.