الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٢١الجزء السادس / القسم الثاني - باب [3]: من كم تجب صدقة البقر
المصنف
421
وروي عن أبي قلابة) قال في مثل ذلك. وروي عنه أنه قال: في كل خمس شاة؛ حتى تبلغ ثلاثين. فإذا بلغت ثلاثين؛ ففيها تبيع.
وفيها قول ثالث: وهو في ثلاثين جَذَعٌ أو جذعة، وفي أربعين مسنة (2). فإذا
بلغت خمسين؛ فبحساب ذلك. هذا قول حماد بن أبي سليمان.
وقال الحكم بن عيينة كذلك إلّا أنه قال: في كلّ (3) خمسين مسنّة (4).
وقال النعمان: فما (5) زاد على الأربعين؛ فبحساب ذلك.
وفسّر أبو ثور ذلك من قوله قال في كلّ (6) خمس وأربعين مسنة () وثمن. وفي خمسين مسنة وربع. و. وكذلك ما زاد قل أو كثر (8).
وكان إبراهيم النخعي يقول: في ثلاثين بقرة تبيع. وفي أربعين مسنة. وفي
خمسين مسنة (9)
وربع. وفي ستين تبيعان (10).
قال أبو بكر بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول.
قال أبو سعيد: معي
أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني
الاتفاق أنّ صدقة البقر مثل صدقة الإبل؛ لأنّها مثلها في كتاب الله تبارك
وتعالى.
(1) في أ «ابن قلابة».
(2)
«مشبّة» وهو
خطأ.
(3) ناقصة من أ و ب.
(4) في ب «مشبّة» وهو
خطأ.
(5) في أ و ب «فيما».
(6) ناقصة من ب وح.
خطأ. (7) في ب «مشبّة» وهو
(8) في
أ «كذلك ما زاد قل وما كثر».
(9) وفي خمسين مسنة» ناقصة من أ.
(10) في ح «تبيعتان».