الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٢٢422
المجلد الخامس
(2)
ففي خمس من البقر معهم) شاة. وفي العشر (2) شاتان. في كل خمس إلى خمس وعشرين، ثم فيها صدقة.
(3)
شاة
وما دون الصدقة من الإبل والبقر هو معهم شنقة (4). ففي خمسة وعشرين وما زاد على ذلك إلى خمسة وثلاثين ففيها جذعة وهو سنّ بنت مخاض عندهم من الإبل.
وفي الست وثلاثين ثَنيّةٌ من البقر. ثم على ترتيب معنى الصدقة في (0) الإبل يكون معنى ترتيب صدقة البقر.
والجذعة من البقر عندي أنّها تقوم في (6) موضع سن بنت مخاض. والثنية
تقوم مقام بنت لبون).
ومن غيره:
ومما يوجد في بعض الآثار وقد سئل جابر بن زيد رحمةالله عن صدقة البقر؟ هي بمنزلة الإبل. يؤخذ منها ما يؤخذ من الإبل من الصدقة. فإذا
قال:
كثرت أخذ من كل خمسين بقرة.
(1) ناقصة من أ.
خطأ. (2) في ح «العشرين» وهو
(3) في ب وح)
خمسة»
وهو
خطأ.
(4) كذا في ب وح وفي أ «سبقه».
والصواب الشنقة. وقد أوضحها هذا النص: «في الحيوان إن لزمته فيها فله أن يعطي نقدا أو عروضا عن قيمة ما لزمه منها فريضة كانت أو شنقة، فالفريضة ما يؤخذ من نَعَم من جنس ما وجب فيه، والشنقة ما يؤخذ من غنم عن إبل أو بقر».
خميس الرستاقي، منهاج الطالبين، ج 4، ص 169.
(5) ناقصة من ب.
(6) ناقصة من أ.
(7) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 322، 323.