الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٢٣المصنف
الجزء السادس / القسم الثاني - باب [3]: من كم تجب صدقة البقر
423
مسألة:
والبقر في كل (1) خمس بقرات شاة من الثّنيّة إلى الشبوب)، والصغار من البقر؛ إذا أكلت الشّجر وشربت الماء وعُدَّت (3) الكبار، إلا أن يكون عدوّا (4) مع لا تأكل ولا تشرب ولا ترعى. وهي في الربو) صغيرة.
مسألة:
ومن كتاب أبي جابر وصدقة البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل، في الخمس شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه.
فإذا بلغت البقر (6) خمسا وعشرين ففيها بقرة جَذَعة، وهي سنّ ابنة (7)
مخاض.
فإذا بلغت سرًّا وثلاثين؛ ففيها ثَنِيَّةٌ، سنّ ابنة (8) لبون.
فإذا بلغت سنا وأربعين؛ ففيها بقرة (9) رباعيّة، سن الحِقَّة من الإبل.
فإذا بلغت واحدة وستين؛ ففيها (10) سدس سنّ الجذعة من الإبل.
(1) في أ والبقر من».
أ «السنون». والشبوب والشبب الفتي من ثيران الوحش.
في ب «وغدت».
(4) في ب «غدوا».
(5) في ح «الربق» ومعنى الربو النمو.
(6) ناقصة
من ح.
(7) في ح «بنت».
(8) في ح «بنت».
(9) زيادة من أ.
(10) في أ «ففيهن».