المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٢٤

424

المصنف

المجلد الخامس

فإذا بلغت ستّا وسبعين؛ ففيها ثَنِيَّتَان من البقر.

(1)

ثم تجري على ما تجري عليه صدقة الإبل.

فإذا تَمّت ثلاثمائة؛ فليس فيما دون الأربعين شيء.

والإبل والبقر (2) العوامل والزواجر والطواحن؛ فيهن الصدقة على مثل هذا.

(1) ناقصة من أ. (2) في أ والبقر والإبل».