الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٢٤424
المصنف
المجلد الخامس
فإذا بلغت ستّا وسبعين؛ ففيها ثَنِيَّتَان من البقر.
(1)
ثم تجري على ما تجري عليه صدقة الإبل.
فإذا تَمّت ثلاثمائة؛ فليس فيما دون الأربعين شيء.
والإبل والبقر (2) العوامل والزواجر والطواحن؛ فيهن الصدقة على مثل هذا.
(1) ناقصة من أ. (2) في أ والبقر والإبل».
٢٬٩٠٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.