المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٢٥

الجزء السادس / القسم الثاني

المصنف

425

انتهى ما وجدتر و الى

ذو الا والعراني

باب [4]

کتاب المصنف يتلوه ان شاء السر الحي في زكاة البقر إذا

لت مشتركة بين اثنين فصاعدًا

صلے ميں مبارک ان مستعد دين مبارک فارم اے

سألت أبا معاوية عزّان بن الصقر رحمة الله عن رجل له خمس بقرات في يده، وله بقرة سادسة مع رجل، وذلك الرجل له أربع بقرات. فحال عليهن (1) الحول جميعًا في يد كل واحد منهما خمس بقرات (2)؛

قال: أما الذي له ست بقرات (3) فعليه شاة. وأما الذي له أربع بقرات، وفي يده للآخر بقرة خامسة؛ ففي قول أصحابنا: إذا كان الحَلْبُ والمربط واحدًا؛ إنّ عليه أربعة أخماس شاة.

قلت: فهل على الآخر الذي أعطى شاة من خمس الخمس الباقي؟ قال: لا. لا تثبت له)، ولا يجب (5) فيهنّ إلّا شاة واحدة؛ ولو كن متفرقات في أيدي أناس شتى؛ إذا كن لرجل واحد.

قال أبو سعيد: هو (6) هكذا. ومعي أن بعضا يقول: على صاحب الست

(1) في أ «عليها».

(2) زيادة من ح.

(3) في كل النسخ «الست البقرات وصوابها ست، البقرات وما أثبتناه أخف، وأنسب بما بعده.

(4) زيادة من أ.

(5) في ب «قال: لا، لأنّ ستّا لا يجب». (6) في أ «هن».