الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٢٦426
المصنف
المجلد الخامس
شاة وخُمْس شاة)؛ لأنه
(2)
البقر (2).
بقرته وجبت تلك الشّاة على
ومنه: قلت: فإن كان لواحد منهما أربع بقرات خالصة، وبينهما بقرة واحدة، هي في يد أحدهما مع أربع، وحال عليهن الحول جميعًا؟
(3)
قال: على الذي (4) في يده الخَمْسُ؛ أربع بقرات (ه) له، وواحدة بينه وبين شريكه تسعة أعشار شاة وعلى الآخر عشر شاةٍ.
قال أبو سعيد: وعلى الآخر عُشْر شاة. فإذا كانت هذه البقرة التي بينهما شركة، ليست في يد أحدهما؛ فلا صدقة على أحدهما.
قلت: فإن كان رجل له أربع بقرات ولرجل آخر بقرة مع شريكه، وشريكه لا بقر له إلّا نصف (6) هذه البقرة () أو أقل أو أكثر من البقر. هل على الرّجل صدقة في بقره. وإنّما هي أربع ونصف أو اثنتان أو ثلاث؟
قال: لا صدقة عليه، إلّا أن تكون هذه البقرة مع بقره مجتمعة. فإن كانت مع
بقره فعليه شاة، وعلى شريكه بمقدار حصّته من
قال أبو معاوية: إلّا أن تكون هذه البقرة إنّما
الشاة.
هي
قنية من عنده في يد الآخر،
كأنه أقناه إيّاها سَنَةً بالنّصف أو بالثلث أو بالربع، وهي في يد المقتني لها. وفي
هذا أربع بقرات خالصة؟
(1) في أ صاحب الست الخمس وخمس شاة و ب صاحب الست خمس شاة والصواب ما في ح.
(2) في أ «البقرة».
(3) زيادة من ب.
(4) في أ «من». (5) ناقصة من ح.
(6) في ب «لا يقرّ له إلا بنصف».
(7) زيادة من ح.