الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٢٧الجزء السادس / القسم الثاني - باب [4]: في زكاة البقر إذا كانت مشتركة بين اثنين فصاعدًا
427
فإنّي أقول: إنّ عليه شاة إلا بقدر ما يقع لشريكه في البقرة، فإنّ ذلك ليس
عليه وعلى شريكه). والله أعلم.
قال أبو سعيد: معي أن بعضًا يَحمل الشركة من المواشي في أمر الزّكاة، ولو لم يكن فيه حكم الاجتماع ()، وبعض لا يحمل الشركة على الخالص في أمر المواشي في الزكاة إلا في الاجتماع، على قول من يقول بالاجتماع، أو يكون الشريكين أو الشّركاء من المواشي مشتركا ما تجب فيه الزكاة بمشتركهم
بين
الذي يجمعهم.
والقنية عندي شركة (3)؛ إذا ثبت في الحكم ما يجب في حكم القنية واستحقها المقتني.
وعندي أنه ما لم يستحقها المقتني للأجل المعروف الذي يستحقها إليه (4) المقتني؛ فهي من مال المقتني كلّها، ومحمولة عليه في الزكاة. فإذا وجبت
الحصّة للمقتني كانت حينئذ شركة، وكان القول فيها كالقول في الشركة. ومنه قلت: أرأيت) فإن كان لرجل أربع بقرات في يده، ولرجل آخر أربع بقرات في يده، وبينهما بقرة ليس (6) في يد أحدهما، هل على أحدهما (7) زكاة (8)؟ قال: لا؛ لأنّه لم يتمّ لكلّ واحد (9) خمس بقرات.
(1)
ب «ليس عليه، لعله وهو على شريكه».
(2) في ح «الإجماع».
(3) في أ أنه شريكه وح «مشتركة».
(4) في ح «عليه».
(5) ناقصة من ب.
(6) في ح «ليست». (7) في أ «أحد منهما».
(8) في ب «صدقة».
(9) زكاة قال لا؛ لأنّه لم يتمّ لكل واحد» ناقصة من أ.