الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٢٨428
المصنف
المجلد الخامس
مسألة:
قلت: فرجل له خمس بقرات أو أكثر من ذلك، ولرجل آخر ثلاث بقرات. كم فيها من الشنق؟
قال: إذا لم تكن للذي في يده البقر إلا خمس وللآخر ثلاث؛ فعلى الذي في يده البقر خَمْسًا (2) شاةٌ في نفس (3) بقره، وليس على الآخر شيء؛ لأنّ بقره قد تم فيها الزكاة.
وقد قيل فيها (4) قول آخر: إنّ عليهما شاةٌ، على صاحب الخمس خمسة أثمان شاة، وعلى صاحب الثلاث ثلاثة أثمان شاة.
وأنا يعجبني القول الأول وكلاهما من قول المسلمين.
قال أبو سعيد: الذي معي؛ أنه إذا كان لرجل خمس بقرات فصاعدا، ولرجل عنده شيء من البقر مما لا يتمّ عشرًا، بالاجتماع، فالقول فيه (5) كما قال من
الاختلاف.
وإن كان له أقل من خمس ولصاحبه كذلك، فهما يتحاصصان (1) في الشاة، وليس في ذلك اختلاف على قول من يثبت الاجتماع.
قال غيره: الذي عندي أنّه أراد: فهما (7) يتحاصصان (8) في الشاة، وليس في ذلك اختلاف على قول من يثبت الاجتماع.
(1) في أ «قلت».
في ب «خمسًا، نسخة جميعًا».
(3) زيادة من أ.
(4) زيادة من ب.
(5) «فالقول فيه» ناقصة من ح.
(6) في ب «متحاصصان». (7) في ب «أنهما».
(8)
أ و ب «متحاصصان».