الجزء 6
الجزء ٥ · صفحة ٤٢٩الجزء السادس / القسم الثاني - باب [4]: في زكاة البقر إذا كانت مشتركة بين اثنين فصاعدًا
ومن الكتاب:
429
قال أبو معاوية فإن كان للذي في يده البقر سبع بقرات، وللآخر ثلاث؟ فإنّ في هذه البقر شنقتين (1)، على صاحب الشبع شاة).
قال غيره: وعندي أنّه وخُمُسَا شاةٍ، وعلى صاحب الثّلاث ثلاثة أخماس شاة (3). قال أبو سعيد على صاحب السبع شاةٌ وخُمُسَا شاة. وعلى صاحب الثلاث ثلاثة أخماس شاة.
مسألة:
ومنه قلت وكذلك الغنم؟ قال: نعم.
قلت: فإن كان لرجل في يده أربعون، شاة وله هو أربعون شاة (4) مجتمعة وحال عليها الحول جميعًا. كم فيها؟
قال: أما على قول من يرى أنّها مجتمعة فيقول إنّ فيها شاة واحدة، وهي
عليهما نصفان (ه).
وأما على قول أبي بكر الموصلي: إنّ المجتمع (6) هو المشاع، وما كان غير مشاع؛ فهو غير مجتمع، فيرى على كل واحد شاة.
(7)
ذلك؟ قلت: فما قولك في
(1) في ح «شاتين».
في
أ «شياه» وهو
خطأ.
(3) في أوب: عباراة مشوشة، وما أثبتناه من ح.
(4) في ب زيادة «لعله وله هو أربعون شاة».
(5) في أ «نصفين».
(6) «إن المجتمع»
ناقصة من ب.
(7) في أ «فما تقول أنت».