المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 6

الجزء ٥ · صفحة ٤٢٩

الجزء السادس / القسم الثاني - باب [4]: في زكاة البقر إذا كانت مشتركة بين اثنين فصاعدًا

ومن الكتاب:

429

قال أبو معاوية فإن كان للذي في يده البقر سبع بقرات، وللآخر ثلاث؟ فإنّ في هذه البقر شنقتين (1)، على صاحب الشبع شاة).

قال غيره: وعندي أنّه وخُمُسَا شاةٍ، وعلى صاحب الثّلاث ثلاثة أخماس شاة (3). قال أبو سعيد على صاحب السبع شاةٌ وخُمُسَا شاة. وعلى صاحب الثلاث ثلاثة أخماس شاة.

مسألة:

ومنه قلت وكذلك الغنم؟ قال: نعم.

قلت: فإن كان لرجل في يده أربعون، شاة وله هو أربعون شاة (4) مجتمعة وحال عليها الحول جميعًا. كم فيها؟

قال: أما على قول من يرى أنّها مجتمعة فيقول إنّ فيها شاة واحدة، وهي

عليهما نصفان (ه).

وأما على قول أبي بكر الموصلي: إنّ المجتمع (6) هو المشاع، وما كان غير مشاع؛ فهو غير مجتمع، فيرى على كل واحد شاة.

(7)

ذلك؟ قلت: فما قولك في

(1) في ح «شاتين».

في

أ «شياه» وهو

خطأ.

(3) في أوب: عباراة مشوشة، وما أثبتناه من ح.

(4) في ب زيادة «لعله وله هو أربعون شاة».

(5) في أ «نصفين».

(6) «إن المجتمع»

ناقصة من ب.

(7) في أ «فما تقول أنت».